الشبكة المغربية لحقوق الانسان

الأمانة العامة للشبكة المغربية لحقوق الانسان هيئة الدفاع حقوق المرأة و الطفل جهة تادلة أزيلال

اختصاصات المجلس في مجال حماية حقوق الإنسان

اختصاصات المجلس في مجال حماية حقوق الإنسان


بموجب ظهير فاتح مارس 2011 المحدث له، توسعت اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال الحماية، إذ باتت ولاية المجلس الوطني تمتاز، مقارنة مع اختصاصات الصيغ السابقة للمجلس، بجملة من الاختصاصات الجديدة في مجال حماية الحريات الفردية والجماعية للمواطنين لاسيما من خلال النص على التدخل الاستباقي وكذا إرساء الاختصاص الجهوي عبر إحداث 13 لجة جهوية لحقوق الإنسان عبر تراب المملكة

ويمارس المجلس اختصاصاته في مجال الحماية وفق أربعة مستويات :

1. الرصد

يسهر المجلس على رصد ومراقبة وتتبع أوضاع حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والجهوي.
وتتوفر كل لجنة جهوية لحقوق الإنسان على مصلحة حماية حقوق الإنسان تضطلع بتتبع حالة حقوق الإنسان بالجهة وكذا بمعالجة الشكايات الواردة من المواطنين.
كما يقوم المجلس، في إطار ممارسته لمهامه في مجال حماية حقوق الإنسان، بزيارة أماكن الاعتقال والمؤسسات السجنية ومراقبة أحوال السجناء ومعاملتهم، وكذا مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج والمؤسسات الاستشفائية الخاصة بمعالجة الأمراض العقلية والنفسية، وأماكن الاحتفاظ بالأجانب في وضعية غير قانونية.
ويعد المجلس تقارير حول الزيارات التي قام بها، تتضمن ملاحظاته وتوصياته، بهدف تحسين أوضاع السجناء ونزلاء المراكز والمؤسسات والأماكن المذكورة ويرفعها إلى السلطات المختصة.
وينص الظهير المحدث للمجلس أنه يتعين على السلطات العمومية المعنية أن تقدم جميع التسهيلات اللازمة التي من شأنها أن تمكن المجلس من القيام بمهامه.

2. تدبير الشكايات 

يتلقى المجلس شكايات المواطنين وينظر في حالات انتهاك حقوق الإنسان. كما يقوم المجلس، في إطار متابعة مآل الشكايات المعروضة عليه، بإخبار المشتكين المعنيين، وتوجيههم وإرشادهم، واتخاذ كل التدابير اللازمة، من أجل مساعدتهم، في حدود اختصاصاته.
توجه الشكايات كما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مباشرة من لدن المشتكي (ة) أو بواسطة ممثل عنه (ها) يعتمده (ها ) لهذا الأمر.
توضع الشكايات لدى الأمين العام للمجلس، كما يمكن بعثها بالبريد المضمون، أو بأية وسيلة يعتبرها المجلس ملائمة لهذا الغرض.

يشترط لقبول الشكايات:

أن تكون مكتوبة، وإذا تعذر ذلك يمكن للمشتكي (ة) أو من يمثله (ها) أن يقدمها شفويا، وفي هذه الحالة ينبغي تدوينها وتسجيلها من لدن المصالح المختصة بالمجلس، وتسليم نسخة منها للمعني بالأمر؛
أن تكون موقعة من لدن المشتكي (ة) شخصيا أو من ينيبه (ها) عنه (ها) لأجل ذلك؛
أن تكون مدعمة بالوثائق والحجج إذا كانت متوفرة لدى المشتكي (ة)؛
أن تتضمن الشكاية، عند الاقتضاء، توضيحات للمساعي التي قام بها المشتكي (ة) لدى جهات أخرى.

وتنص المادة 55 من النظام الداخلي للمجلس أن المصالح المختصة بالمجلس تسلم للمشتكي (ة) أو لمن يمثله (ها) وصلا مؤقتا عن إيداع شكايته؛ يتعين أن يتضمن الوصل المعطيات التالية:

مسطرة دراسة الشكاية؛
إسم وهاتف والعنوان الإلكتروني للمكلف بدراسة الشكاية في المجلس؛
الصيغة التي تؤكد أن دراسة الشكاية لا توقف أو تنهي آجال التقادم أو المراجعة المنصوص عليها قانونا.
يمكن للمجلس في إطار تتبع الشكايات المعروضة عليه:
أن يطلب من المشتكي (ة) أو من يمثله(ها) وكذا من السلطات المعنية تمكينه من جميع المعطيات التي يرى أنها ضرورية
فحص مجموع الحجج والوثائق والمعطيات المسلمة له مع الشكاية المقدمة له وتمحيصها.
دعوة المشتكي (ة) أوممثله (ها)، وممثل السلطات المعنية للمشاركة في جلسة استماع إما بشكل مشترك أو على انفراد.
ويتم استدعاء الأطراف المذكورة 7 أيام قبل التاريخ المحدد للاستماع.

تحدث، في إطار هذه المسطرة، لجنة خاصة مكلفة بالاستماع للأطراف المعنية. تتشكل هذه اللجنة، التي يرأسها رئيس المجلس أو من يمثله، على الشكل التالي:

 الأمين العام للمجلس؛
 المسؤول (ة)عن البنية الإدارية المكلفة بالحماية أو من يمثله (ها)؛
 عضو(ة) من المجلس يعينه (ها ) الرئيس؛
يعد المسؤول (ة) عن البنية الإدارية المكلفة بالحماية أو من يمثله (ها) ، في أجل لا يتجاوز 7 أيام من تاريخ انعقاد جلسة الاستماع، تقريرا يتضمن التوصيات التي ستعرض على الرئاسة والأمانة العامة للمجلس.

3. الوساطة والتدخل الاستباقي 

يجوز للمجلس، في إطار المهام المسندة إليه، وبتنسيق مع السلطات العمومية والمؤسسة المكلفة بتنمية التواصل بين المواطن والإدارة والجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان أن يتدخل بكيفية استباقية وعاجلة كلما تعلق الأمر بحالة من حالات التوتر، التي قد تفضي إلى انتهاك حق من حقوق الإنسان بصفة فردية أو جماعية، وذلك ببذل كل المساعي اللازمة وسبل الوساطة والتوفيق التي يراها مناسبة.

4. التحقيقات والتحريات 

يجوز للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة كلما توفرت لديه معلومات مؤكدة وموثوق منها، حول حصول انتهاكات مهما كانت طبيعتها أو مصدرها. وفي هذا الإطار ينجز المجلس تقارير تتضمن خلاصات ونتائج الرصد أو التحقيقات والتحريات التي قام بها، ويتولى رفعها إلى الجهة المختصة، مشفوعة بتوصيات لمعالجة الانتهاكات المذكورة. ويجوز للمجلس أن يدعو كلما اقتضى الأمر ذلك الأطراف المعنية وكل شخص من شأن شهادته أن تقدم معطيات تفيد المجلس من أجل الاستماع إليهم، قصد استكمال المعلومات والمعطيات حول الشكايات المقدمة له أو بمناسبة تصديه التلقائي.
ويجوز للمجلس أن يطلب من الإدارات والمؤسسات المعنية، أن تقدم له تقارير خاصة أو بيانات أو معلومات، حول الشكايات التي يتولى النظر فيها أو القضايا التي يتصدى لها تلقائيا

5. إعداد التقارير والممارسة الاتفاقية

يبدي المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيه في كل قضية تدخل في مجال اختصاصه يعرضها عليه جلالة الملك. كما يرفع اقتراحات وتقارير خاصة وموضوعاتية لجلالة الملك في كل ما يسهم في حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها على نحو أفضل.
ويرفع المجلس لجلالة الملك تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان وحصيلة أنشطة وآفاق عمله، وينشر بالجريدة الرسمية. كما يتولى رئيس المجلس إطلاع الرأي العام والمنظمات والهيئات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان على مضامين هذا التقرير
فضلا عن ذلك يقدم رئيس المجلس أمام كل مجلس من مجلسي البرلمان في جلسة عامة، عرضا يتضمن ملخصا تركيبيا لمضامين التقرير، بعد إحالته على رئيسيهما

وفي ما يخص تدخل المجلس في مجال الممارسة الاتفاقية، يساهم المجلس، بتنسيق مع السلطات المختصة، في إعمال الآليات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والبروتوكولات   الإضافية التي صادق عليها عليها المغرب أو انضم إليها.
من فضلك شارك هذا الموضوع اذا اعجبك

ضع تعليقا أخي الكريم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة الشبكة المغربية لحقوق الانسان المكتب المحلي بني ملال ©2013-2014 | ، نقل بدون تصريح ممنوع .